وطنية

المحكمة الإدارية تعزل رئيس جماعة تازناخت بإقليم ورزازات

قضت المحكمة الإدارية بأكادير، بعزل رئيس جماعة تازناخت، اليوم الخميس، حكماً علنيا ابتدائيا وحضوريا، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وفق المبين من مقتضيات هذا الحكم.

وكانت مصالح وزارة الداخلية بإقليم ورزازات، باشرت مسطرة عزل رئيس جماعة تازناخت، وتبليغ نسخة من الحكم إلى عامل إقليم ورزازات كمدعي والمدعى عليه رئيس المجلس الجماعي لتازناخت.

ويذكر أن السلطات الإقليمية أحالت ملف الرئيس، الذي سبقت إدانته بالحبس رفقة أحد نوابه المكلف بالتعمير، على القضاء الإداري بغاية إنهاء تحمل المعني بالأمر لمسؤولية رئاسة المجلس الجماعي لتازناخت.

وتعود تفاصيل الملف إلى دعوى الطعن التي تقدم بها الحسين بوحسيني، عضو مجلس جماعة تازناخت، ضد عامل الإقليم لأنه قرر رفض طلب عزل الرئيس على خلفية ارتكابه لمخالفات قانونية تفرض على العامل تفعيل مسطرة العزل في حقه، لتجريده من المسؤولية.

واعتبرت المحكمة عدم قيام العامل بالمتعيّن، يجعل قراره مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب مخالف للقانون، وعيب عدم صحة السبب، ويتعين الحكم بإلغائه.

وسبق للعامل المعزول أن أوصد في مارس 2018، أبواب تنفيذ المقتضيات القانونية، متّخذا موقفا سلبيا من المخالفة القانونية التي تستوجب العزل، حين عقد رئيس الجماعة مصالح خاصة لفائدته مع الجماعة التي يرأسها.

وقام الرئيس بالاستفادة من منزل جماعي لفائدته على وجه الكراء، كما قام بكراء محل جماعي لامرأة، وبعد ذلك عقدت معه من الباطن عقد تفويض لتسيير المحل موضوع الكراء. وتأكد للمحكمة بعد تفحصها للأوراق الثبوتية، بأن رئيس الجماعة قام بكراء منزل جماعي لفائدته، وكذا كراء محل تجاري جماعي من الباطن لفائدته.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى