الداخلية تعزل 26 منتخب جماعي لمخالفتهم قانون التصريح الإجباري بالممتلكات

صدر اليوم بالجريدة الرسمية، مراسيم عزل منتخبين بمجموعة من المجالس الجماعية بسبب عدم تسوية الوضعية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات.
وتنص المادة الأولى من القانون سالف الذكر على أنه يتعين على رئيس مجلس الجهة أو رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو رئيس المجلس الجماعي أو رئيس مجموعة الجماعات الحضرية والقروية أو رئيس مجموعة الجماعات المحلية أو رئيس مجلس مقاطعة أو رئيس غرفة مهنية، أن يصرح بممتلكاته.
ويجب أن يتم التصريح لدى المجلس الجهوي للحسابات بالممتلكات داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية للإعلان عن انتخاب المعني بالأمر، ويشمل التصريح مجموع أنشطته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها، والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يدبرها، وكذا المداخيل التي استلمها، بأية صفة من الصفات، خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابه فيها.
وشمل قرار العزل 26 منتخباً ومنتخبة بأقاليم الخميسات وسيدي سليمان وسيدي قاسم وبرشيد وسطات وبنسليمان وتطوان ووزان والشاون والحسيمة وبني ملال والحاجب، إضافة إلى جماعة قلعة السراغنة، وعمالات الرباط، والصخيرات، وابن مسيك بالدار البيضاء، وفاس.




